للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأوصى رافع بن خَدِيج ألا تُكْشَف امرأته الفَزَارِيَّة (١) عما أُغْلِقَ عليه بابها. وقال الحسن: إذا قال لمملوكه عند الموت: كنت أعتقتك، جاز.

وقال الشعبي: إذا قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقبضت منه، جاز.

وقال بعض الناس: لا يجوز؛ لِسُوء الظنِّ به للورثة، ثم استحسن فقال: يجوز إقراره بالوديعة، والبضاعة، والمضاربة، وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إيَّاكم والظنَّ، فإن الظنَّ أكذبُ الحديث"، ولا يَحِلُّ مال المسلمين لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "آية المنافق: إذا ائتمن خان".

وقال اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨] فلم يخصَّ وارثًا ولا غيره.

* * *

(٤) باب الوقف والوصية لأقاربه، ومَنِ الأقارب؟

وقال ثابت (٢) عن أَنس: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأبي طلحة: "اجعلها لفقراء أقاربك"، فجعلها لحسان وأُبَيِّ بن كعب.

قال أَنس: وكانا أقرب إليه مني، وكان قرابةُ حسان وأُبَيّ من أبي طلحة، واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حَرَام بن عمرو بن زيد مناةَ بن عديِّ بن


(١) في هامش الأصل: "القارية".
(٢) خ (٢/ ٢٩٠)، (٥٥) كتاب الوصايا، (١٠) باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومَنِ الأقارب؟ ذكر البخاري هذا الأثر وما يليه في ترجمة الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>