وقوله:"أو سبعًا إن رأيتن ذلك" قال أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة سبع غسلات في غسل الميت.
قلت: فعلى هذا الاستثناء يرجع إلى ما قبلها، واللَّه أعلم.
* * *
(١١) باب ما جاء في الكفن والحَنُوط، وأنه من رأس المال
٦٦٠ - عن عائشة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كُفِّنَ في ثلاثة أثوابٍ يمانية بيضٍ سَحُوليَّةٍ من كُرْسُفٍ. ليس فيها قميص ولا عمامة.
٦٦١ - وعن ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ وقع عن راحلته فوقصَتْهُ -أو قال: فأَوْقَصَتْهُ- قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اغسلوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكفِّنُوهُ في ثوبين، ولا تُحَنِّطُوهُ، ولا تُخَمِّرُوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة مُلَبِّيًا".
وفي أخرى (١): "مُلَبّدًا".
(١) خ (١/ ٣٩١)، (٢٣) كتاب الجنائز، (٢١) باب كيف يكفن المحرم، من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير به، رقم (١٢٦٧)، وفيه: "ملبيًا"، قال الحافظ: كذا للمستملي، وللباقين: "ملبّدًا".