للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: "أو سبعًا إن رأيتن ذلك" قال أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة سبع غسلات في غسل الميت.

قلت: فعلى هذا الاستثناء يرجع إلى ما قبلها، واللَّه أعلم.

* * *

(١١) باب ما جاء في الكفن والحَنُوط، وأنه من رأس المال

٦٦٠ - عن عائشة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كُفِّنَ في ثلاثة أثوابٍ يمانية بيضٍ سَحُوليَّةٍ من كُرْسُفٍ. ليس فيها قميص ولا عمامة.

٦٦١ - وعن ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ وقع عن راحلته فوقصَتْهُ -أو قال: فأَوْقَصَتْهُ- قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اغسلوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكفِّنُوهُ في ثوبين، ولا تُحَنِّطُوهُ، ولا تُخَمِّرُوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة مُلَبِّيًا".

وفي أخرى (١): "مُلَبّدًا".


(١) خ (١/ ٣٩١)، (٢٣) كتاب الجنائز، (٢١) باب كيف يكفن المحرم، من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير به، رقم (١٢٦٧)، وفيه: "ملبيًا"، قال الحافظ: كذا للمستملي، وللباقين: "ملبّدًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>