للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعتها؟ فقال: من شيخ كذا وكذا. فقال: ويحك، ذاك واللَّه ابن عمر، فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلًا هيمًا ولم يعرفك. قال: فَاسْتَقْها. قال: فلما ذهب يستاقها، فقال: دعها رضينا بقضاء رسول اللَّه": "لا عدوى".

الغريب:

"المِحْجَنُ": عود في طرفه خُطَّاف، و"الكَيْس الكَيْس": حضّ على الاجتهاد في ابتغاء الولد، وهو منصوب بإضمار فعلٍ، و"الإبل الهِيم": الجُرُب المطلية بالقطران، وهي يشتد عطشها لحرارة الجرب والقطران، "استقها": بمعنى سُقْها؛ أي: احملها.

* * *

(١٣) باب أمر المتبايعين بالكيل وأنه على البائع والمعطي، وقوله تعالى: {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ} [المطففين: ٣]

أي: كالوا لهم ووزنوا لهم. ويذكر عن عثمان: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا بِعْتَ فكِلْ، وإذا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ".

١٠٦٤ - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: توفي عبد اللَّه بن عمرو بن حَرَامٍ وعليه دين، فاستعنت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على غرمائه أن يضعوا عن دينه، فطلب


١٠٦٤ - خ (٢/ ٩٦ - ٩٧)، (٣٤) كتاب البيوع، (٥١) باب الكيل على البائع والمعطي، وقول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ}، من طريق جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (٢١٢٧)، أطرافه في (٢٣٩٥، ٢٣٩٦، ٢٤٠٥، ٢٦٠١، ٢٧٠٩، ٢٧٨١، ٣٥٨٠، ٤٠٥٣، ٦٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>