للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١١) باب تنجيم الكتابة، وجواز بيع المكاتب ممن يعتقه، وفسخِ الكتابة لذلك

١٢٤٨ - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: جاءت بَرِيرَةُ فقالت: إني كَاتَبْتُ (١) على تِسْعِ أَوَاقٍ، في كل عام أوقية -وفي رواية (٢): على خمس- فأعينيني، فقالت عائشة: إنْ أَحَبَّ أهلُك أن أعُدَّها لهم عَدَّةً واحدة وأُعتقَكِ فعلتُ، ويكون (٣) ولاؤك لي، فذهبت إلى أهلها فَأَبَوْا ذلك عليها، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فسمع بذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسألني فأخبرتُه، فقال: "خذيها فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء؛ فإنما (٤) الولاء لمن أعتق"، قالت عائشة: فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الناس، فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد: فما بال رجال منكم يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه؟ ، فأيُّما شرطٍ ليس (٥) في كتاب اللَّه فهو باطل وإن كان مئة شرط، فقضاء اللَّه أَحَقُّ،


(١) في "صحيح البخاري": "كاتبت أهلي. . . ".
(٢) خ (٢/ ٢٢٤)، (٥٠) كتاب المكاتبة، (١) باب المكاتَب ونجومه في كل سنة نجم، من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة به، رقم (٢٥٦٠).
(٣) في "صحيح البخاري": "فيكون".
(٤) في "صحيح البخاري": "فإن".
(٥) في "صحيح البخاري": "فأيما شرط كان ليس. . . ".

<<  <  ج: ص:  >  >>