للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا أغني عنك من اللَّه شيئًا، ويا فاطمةُ بنت محمد سليني ما شئتِ من مالي، لا أغني عنك من اللَّه شيئًا".

* * *

(٥) باب يصح وقف الأرض، وإن لم يتبين حدودها، والإشهاد على الوقف

١٣١٨ - عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة: أنَّه سمع أَنس بن مالك يقول: كان أَبو طلحة أكثر أنصاريٍّ بالمدينة مالًا من نخل، وكان أحبَّ أمواله (١) إليه بَيْرُحَاء مستقبلةَ المسجد، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدخلها ويشرب من ماء فيها طَيِّب، قال أَنس: فلما نزلت: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ٩٢] قال أَبو طلحة فقال: يا رسول اللَّه! إن اللَّه يقول: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وإن أَحَبَّ أموالي إليَّ بَيْرُحَاء، وإنها صَدَقةٌ للَّه أرجو بِرَّهَا وذُخْرَهَا عند اللَّه، فضعها حَيْثُ أراك اللَّهُ. فقال: "بَخٍ (٢)، ذلك مال رابح -أو: رايح، شك ابن مَسْلَمَة- وقد سمعتُ ما قلتَ، وإني أرى أنْ تجعلها في الأقربين".


(١) في "صحيح البخاري": "أحب ماله".
(٢) (بخٍ): كلمة معناها تفخيم الأمر والإعجاب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>