للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.

* * *

(٥) باب جواز الرهن في الحَضَرِ، ورهن الأسلحة عند أهل الذمة

١٢٢٧ - عن أنس قال: لقد رهن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دِرْعَه بشعير، ومشيت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بخُبْزِ شعيرٍ وإهَالَةٍ سَنِخَةٍ، ولقد سمعته يقول: "ما أصبح لآل محمد ولا أمسى إلا صاع"، وإنهم لتسعة (١) أبيات.

١٢٢٨ - ومن حديث عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترى من يهودي طعامًا إلى أَجَلٍ ورهنَهُ دِرْعَهُ.

وعنها أنها قالت (٢): توفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير.


(١) "لتسعة" كذا في "صحيح البخاري"، وفي الأصل: "لسبعة أبيات".
(٢) خ (٢/ ٣٣٧)، (٥٦) كتاب الجهاد والسير، (٨٩) باب ما قيل في درع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والقميص في الحرب، من طريق سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (٢٩١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>