للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما كان من خليطين فإنهما يترادَّان بينهما بالسَّوِيَّة" في كتاب الزكاة.

* * *

(٣) باب القسمة بالقرعة عند التشاحِّ، وإذا صحت القسمة فلا رجوع فيها. وقوله تعالى: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: ١٤١]

وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه.

وقد أقرع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الستة المماليك فأعتق اثنين بالقرعة.

١٢٢٠ - وعن النعمان بن بَشِير، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مثل القائم على حدود اللَّه والواقع فيها كمَثَلِ قَوْمٍ استَهَمُوا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها ويعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مَرُّوا على من فوقهم فقالوا: لو أنَّا خرقنا في نصيبنا خَرْقًا ولم نؤذِ من فوقنا، فإن تركوهم (١) وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نَجَوْا جميعًا (٢) ".

١٢٢١ - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: إنما جَعَلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الشُّفْعَةَ في


(١) في "صحيح البخاري": "فإن يتركوهم".
(٢) في "صحيح البخاري": "نجوا ونجوا جميعًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>