(٣) باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وإباحة لعن السارق إذا لم يُسَمَّ
٢٩٧٧ - عن عمر بن الخطاب: أن رجلًا على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان اسمه عبد اللَّه، وكان يلقب حمارًا، وكان يُضحك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد جلده في الشراب، فأُتِي به يومًا فأمر به فَجُلِدَ، قال (١) رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تلعنوه، فواللَّه ما علمت إلا أنه يحب اللَّه ورسوله".
٢٩٧٨ - وعن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعن اللَّه السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحَبْل فتقطع يده".
قال الأعمش: كانوا يرون أنه بَيْضُ الحديد، والحَبْل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.