للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلَّا مات، ثم تَخرُج فتُعطى بعرة فترمي بها، ثم تُراجع بعدُ ما شاءت من طيب أو غيره، وسئل مالك ما تَفْتَضُّ؟ قال: تمسح به جلدها.

الغريب:

"الحِفْش": البيت الصغير الرديء، و"تفتض": هو بالفاء والضاد المعجمة، وقد فسره مالك بأنها كانت تمسح به جلدها.

وقال ابن وهب: تمسح بيدها عليه أو على ظهره، وقيل معناه: تمسح به ثم تفتض؛ أي: تغتسل بالماء العذب حتى تصير كالفضة، قال الأزهري: ورواه الشافعي فقال: هي بالقاف والصاد المهملة والباء بواحدة، والقبص: الأخذ بأطراف الأصابع.

* * *

(٤) باب ما تنهى عنه المُحِدُّ من الكحل وما يجوز لها من اللباس والطيب

٢٣٨٨ - عن أم عطية قالت: قال لي النبي (١) -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل لامرأة


(١) في "صحيح البخاري": "قال النبي. . . ".

<<  <  ج: ص:  >  >>