للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بصاع أو صاعين، أو مُا أو مُدَّيْن، ولم يكن يظلم أحدًا أجره (١)، فكلَّم (٢) فيه فَخُفّفَ من ضريبته.

١١٢٧ - وعن ابن عمر قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن عسب الفحل؛ يعني به: النهيَ عن الذي يؤخذ على ضراب الفحل من الجُعْلِ، وهو مُحَرَّمٌ إن وقع على أن تَعُقّ الأنثى (٣)، وإن كان على أكوام معلومة جاز وتركُه أولى.

* * *

(٩) باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما فقام ورثته مقامه

قال ابن سيرين والحسن والحكم وإياس بن معاوية: تُمضَى الإجارة إلى أجلها، وقال ابن عمر: أعطى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر، حتى أجلاهم عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤).

* * *


(١) "ولم يكن يظلم أحدًا أجره" ليست في هذه الرواية، وإنما في التي قبلها (رقم ٢٢٨٠).
(٢) في "صحيح البخاري": "وكلَّم".
(٣) أي: تحمل.
(٤) خ (٢/ ١٣٨)، (٣٧) كتاب الإجارة، (٢٢) باب إذا استأجر أرضًا فمات =

<<  <  ج: ص:  >  >>