للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠) باب من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر ما ليس بطاعة لم يلزمه ولا تلزمه كفارة، وقوله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [البقرة: ٢٧٠]

٢٩٣٦ - وعن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه".

٢٩٣٧ - وعن ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانًا بخزامة في أنفه، فقطعها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيده ثم أمره أن يقوده بيده.

٢٩٣٨ - وعنه قال: بينا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مُرْهُ فليتكلم وليستظل وليقعد ولْيُتِمَّ صومَه".

قلت: فأمره أن يتم ما كان فيه طاعة، ويترك ما ليس للَّه بطاعة، ولم يأمره بكفارة لترك ذلك، ولو كان ذلك واجبًا كما يقول بعض الناس لما أخَّر


٢٩٣٦ - خ (٤/ ٢٢٩)، (٨٣) كتاب الأيمان والنذور، (٣١) باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، من طريق مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة به، رقم (٦٧٠٠).
٢٩٣٧ - خ (٤/ ٢٢٩)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن جريج، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس به، رقم (٦٧٠٣).
٢٩٣٨ - خ (٤/ ٢٢٩)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (٦٧٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>