للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠) باب الأمر بغسل الميت وكيفيته

٦٥٩ - عن أيوب قال: سمعت محمد بن سيرين قال: جاءت أم عطية -امرأةٌ من الأنصار من اللائي بايعن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) قدمت البصرة- تُبَادِرُ ابنًا لها، فلم تدركه، فحدثَتْنا قالت: دخل علينا رسول اللَّه (٢) -صلى اللَّه عليه وسلم- ونحن نَغْسِلُ ابنته، فقال: "اغسِلْنَها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك -إن رأيتُنَّ ذلك- بماء وسِدْرٍ، واجعَلْنَ في الآخرة كافورًا، فإذا فَرَغْتُنَّ فآذِنَّنِي" فلما فرغنا آذَنَّاهُ فألقى (٣) إلينا حِقْوَهُ فقال "أَشْعِرْنَها إياه" وزعم (٤) أن الإشعار: الفُفْنَهَا فيه.

وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تُشْعَرَ ولا تُؤْزَرَ.

وفي رواية (٥): فلما فرغنا آذناه، فنزع من حِقْوِهِ إزارَهُ وقال: "أشعرنها إياه".

ومن حديث حفصة (٦) بنت سيرين -وتكنى أم الهُذَيْل- عن أم عطية:


(١) "النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" ليست في "صحيح البخاري".
(٢) في "صحيح البخاري" ونسخة لدينا: "النبي".
(٣) في "صحيح البخاري": "قالت فلما آذنَّاه ألقى".
(٤) في "صحيح البخاري": "ولم يزد على ذلك، ولا أدري أي بناته، وزعم. . . ".
(٥) خ (١/ ٣٨٩)، (٢٣) كتاب الجنائز، (١٢) باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل، من طريق ابن عون، عن محمد، هو ابن سيرين، عن أم عطية به، رقم (١٢٥٧).
(٦) خ (١/ ٣٨٨)، (٢٣) كتاب الجنائز، (٩) باب ما يستحب أن يغسل وترًا، من طريق أيوب، عن حفصة به، رقم (١٢٥٤)، طرفه في (١٢٥٥، ١٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>