للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلاتهم فرحًا بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين رَأَوْهُ، فأشار بيده أَنْ أَتِمُّوا، ثم دخل الحجرة، وأرخى الستر، وتوفي ذلك اليوم.

"الشَّنُّ": القِربَةُ البَالِيَةُ.

و"النُّكُوص": الرجوع إلى خلف.

و"يفتتنوا": يشتغلون عنها ذهولًا.

* * *

(٢٩) باب ما يجوز من مس الحصى وبسط الثوب والبُصَاق في الصلاة

٦٢٥ - عن مُعَيْقِيب: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في الرجل يُسَوِّي التراب حيث يسجد- قال: "إنْ كُنْتَ فاعلًا فواحدة" (١).

٦٢٦ - وعن أنس بن مالك قال: كُنَّا نصلي مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في شدة الحر،


(١) (إن كنت فاعلًا فواحدة) حكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة وفيه نظر، فقد حكى الخطابي في "المعالم" عن مالك أنه لم ير به بأسًا، وكان يفعله، فكأنه لم يبلغه الخبر، والذي يظهر أن علة كراهيته المحافظة على الخشوع، أو لئلا يكثر العمل في الصلاة، وقيل أيضًا: إن العلة فيه أن لا يجعل بينه وبين الرحمة التي تواجهه حائلًا. واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>