للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها مئة دينار، فأتيت بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "عَرِّفها حَوْلًا"، فعرّفتها حولًا، ثم أتيته فقال: "عرفها حولًا"، فعرفتها حولًا، ثم أتيته، فقال: "عرفها حولًا" ثم أتيته (١)، فقال: "عَرفها حولًا"، ثم أتيته (١) الرابعة، فقال: "اعْرِف عِدَّتَها ووِكَاءَها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها".

قال سلمة: فأتيته (٢) بعدُ بمكة فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحد.

يعني سلمة: أنه أتى سويد بن غفلة بعد هذه المدة التي شك فيها.

* * *

(٤) باب حكم لقطة مكة، ولا تحلب ماشية أحد إلا بإذنه، أو بقرينة تدل على الإذن

١١٨٢ - عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يلتقط لقطتها إلا مُعَرِّفٌ".

وفي رواية (٣): "ولا تحل لقطتها إلا لمُنْشِد"، وسيأتي.


(١) في "صحيح البخاري": "فعرفتها حولًا ثم أتيته. . . ".
(٢) في "صحيح البخاري": "فلقيته".
(٣) خ (٢/ ١٨٦)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق زكرياء، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (٢٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>