للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٨٣ - وعن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَحْلِبَنَّ أحدٌ ماشيةَ امرئٍ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مَشْرُبَته (١) فتكسر خِزَانته فيُنْتَقل طعامه؟ فإنما تَخْزُنُ لهم ضروع مواشيهم أَطْعِمَاتِهِم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه".

١١٨٤ - وعن البراء، عن أبي بكر قال: انطلقت، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه، فقلت: لمن أنت؟ فقال: لرجل من قريش، فسمّاه فعرفته، قلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم، فقلت: هل أنت حالبٌ لي؟ قال: نعم، فاعتقلت (٢) شاة من غنمه، ثم أمرته أن يَنْفُضَ ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، قال (٣): هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب كُثْبَة (٤) من لبن، وقد جعلت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إِدَاوَةً على فِيهَا خِرْقة، فصببت على اللبن حتى بَرَدَ أسفله، فانتهيت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: اشرب يا رسول اللَّه، فشرب حتى رضيت.

* * *


(١) (مَشْرُبَته)؛ أي: غُرفته. والمراد: موضعه المَصُونُ لمَا يخزن فيه.
(٢) في "صحيح البخاري": "فاعتقل"، والاعتقال: الحبس.
(٣) في "صحيح البخاري": "فقال".
(٤) "الكُثْبة": القدر القليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>