للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منهم مصعب بن عُمَيْر، ومنا من أَيْنَعَتْ له ثمرته فهو يَهْدِبُهَا، قُتِلَ يوم أحد فلم نجد ما نكفِّنُهُ به إلا بردة، إذا غَطَّيْنَا بها رأسَهُ خرجت رِجْلَاهُ، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإِذْخِرِ.

الغريب:

"أَيْنَعَتْ": طابت، وحان قطافها.

و"يَهْدِبُهَا": يأكلها، وأصله من هُدْب الثوب، وهو طرفه المُتَدَلِّي، فكأنَّ آكل الشيء يأخذه هَدْبًا هَدْبًا.

* * *

(١٣) باب القيام للجنازة ومتى يقعد؟

٦٦٦ - عن عامر بن ربيعة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تُخَلِّفَكُمْ (١) أو تُوضَعَ".

وفي رواية (٢): قال: "إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيًا معها فليقم حتى يُخَلِّفَهَا أو تُخَلِّفَهُ، أو توضع من قبل أن تخلفه".


(١) (تخلفكم)؛ أي: تترككم وراءها، ونسبة ذلك إليها على سبيل المجاز؛ لأن المراد حاملها.
(٢) خ (١/ ٤٠٣)، (٢٣) كتاب الجنائز، (٤٧) باب متى يقعد إذا قام للجنازة، من طريق الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن عامر بن ربيعة به، رقم (١٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>