(٢٦) باب من قال: أن الأجير يسهم له، وإجارة الفرس بجزءٍ مما يغنم عليه
وقال الحسن وابن سيرين: يسهم للأجير من المغنم.
وأخذ عطية بن قيس فرسًا على النصف، فبلغ سهم الفرس أربع مئة دينار، فأخذ مئتين وأعطى صاحبه مئتين.
١٤١٤ - عن صفوان بن يَعْلَى، عن أبيه قال: غزوت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غزوة تبوك، فحَمَلتُ على بَكْرٍ -فهو أوثق أعمالي في نفسي- فاستأجرت أجيرًا، فقاتل رجلًا، فعَضَّ أحدهما الآخر، فانتزع يده من فيه، ونزع ثَنِيَّتَهُ، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأهدرها، فقال:"أَيَدْفَعُ يَدَهُ إليك فتقضمها كما يقضم الفحل؟ ".