للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تابع (٣٥) كتاب الجهاد والسير

(٢٦) باب من قال: أن الأجير يسهم له، وإجارة الفرس بجزءٍ مما يغنم عليه

وقال الحسن وابن سيرين: يسهم للأجير من المغنم.

وأخذ عطية بن قيس فرسًا على النصف، فبلغ سهم الفرس أربع مئة دينار، فأخذ مئتين وأعطى صاحبه مئتين.

١٤١٤ - عن صفوان بن يَعْلَى، عن أبيه قال: غزوت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غزوة تبوك، فحَمَلتُ على بَكْرٍ -فهو أوثق أعمالي في نفسي- فاستأجرت أجيرًا، فقاتل رجلًا، فعَضَّ أحدهما الآخر، فانتزع يده من فيه، ونزع ثَنِيَّتَهُ، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأهدرها، فقال: "أَيَدْفَعُ يَدَهُ إليك فتقضمها كما يقضم الفحل؟ ".

القَضْم: الأكل بمقدم الأسنان. والخَضْم: بالفم كله.

* * *


١٤١٤ - خ (٢/ ٣٥١ - ٣٥٢)، (٥٦) كتاب الجهاد والسير، (١٢٥) باب الأجير، من طريق سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه به، رقم (٢٩٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>