للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعتصَر من العنب وغيره، وَ"رَبَا": انتفخ وزَفَرَ.

* * *

(٢٩) باب بيع الحيوان نسيئة إذا اختلفت المنافع، وجواز بيع الرقيق المعيب إذا بَيَّنَ

واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يرفعها صاحبها بالرَّبَذة، وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين، واشترى رافع ابن خديج بعيرًا ببعيرين فأعطاه أحدهما. وقال: آتيك بالأجر غدًا رَهْوًا (١) إن شاء اللَّه. وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل (٢).

قال أبو محمد الأصيلي: لا يصح عن ابن سيرين قوله: لا بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهمين نسيئة.

١١٠٨ - وعن أبي هريرة قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحَدَّ ولا يُثَرِّبْ (٣)، ثم إن زنت فليجلدها الحد


(١) (رَهْوًا)؛ أي: سهلًا بلا شِدَّة.
(٢) هذه الآثار من أول الباب، ذكرها البخاري في (٢/ ١٢١)، (٣٤) كتاب البيوع، (١٠٨) باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة.
(٣) في "صحيح البخاري": "ولا يثرب عليها".

<<  <  ج: ص:  >  >>