للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمَّره عليها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يُؤَذِّن في الناس: ألَّا يحجَّ (١) بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.

* * *

(١٩) باب الوقوف اليسير لا يقطع الطواف، ويصلي لكل أسبوع ركعتين نافلة

وقال عطاء (٢) فيمن يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه: إذا سَلَّم يرجع إلى حيث قطع عليه، فيبني (٣).

ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر -رضي اللَّه عنهم-.

وقال نافع (٤): كان ابن عمر (٥) يصلي لكل سُبُوعٍ ركعتين، وقال إسماعيل ابن أُمَيَّةُ: قلت للزهري: إن عطاء يقول: تُجْزِئُه المكتوبةُ من ركعتي الطواف، فقال: السُّنَّةُ أفضل، لم يَطُفِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سُبوعًا قط إلا صلى ركعتين.


(١) في "صحيح البخاري": "ألا لا يحج".
(٢) خ (١/ ٤٩٨)، (٢٥) كتاب الحج، (٦٨) باب إذا وقف في الطواف، ذكر البخاري هذا الأثر في ترجمة الباب.
(٣) "فيبني" ليست في "صحيح البخاري".
(٤) خ (١/ ٤٩٩)، (٢٥) كتاب الحج، (٦٩) باب صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لسبوعه ركعتين، ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.
(٥) في "صحيح البخاري": "رضي اللَّه عنهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>