للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩٩ - وعن عمرو بن دينار قال: سألتُ ابن عمر: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فطاف بالبيت سبعًا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.

قال: وسألت جابر بن عبد اللَّه، فقال: لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة.

قال البخاري (١): وصلى عمر خارجًا من الحرم. يعني: ركعتي الطواف.

٩٠٠ - عن أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال وهو بمكة وأراد الخروج -ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت، وأرادت الخروج- فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أقيمت الصلاة للصبح (٢) فطوفي على بعيرك والناس يُصَلُّون" ففعلتْ ذلك، فلم تُصَلِّ حتى خَرَجَتْ.

وقد تقدم من حديث ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى خلف المقام (٣).

* * *


(١) خ (١/ ٤٩٩)، (٢٥) كتاب الحج، (٧١) باب من صَلَّى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد، ذكر البخاري هذا الخبر في ترجمة الباب.
(٢) في "صحيح البخاري": "صلاة الصبح".
(٣) رقم (٨٩٩) ومن حديث ابن أبي أوفى (٨٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>