للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أفضل؟ قال: "أغلاها ثمنًا وأنفسُها عند أهلها" قلت: فإن لم أفعل؟ قال: "تُعين ضائعًا (١)، أو تَصْنعُ لأخرق (٢) " قال: فإن لم أفعل؟ قال: "تدع الناس من الشر فإنها صدقة تَصَدَّقُ بها على نفسك".

* * *

(٢) باب حكم من أعتق شركًا له في عبدٍ

١٢٣٤ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أعتق شِركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوِّمَ عليه العبد قيمة عَدْل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعَتَق عليه العبد، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ".

ورواه أيوب (٣)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعتق نصيبًا له في مملوكه أو شِرْكًا له في عبد، فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق".

قال نافع: وإلا فقد عَتَق منه ما عَتَق. قال أيوب: لا أدري أشيء قاله


(١) (تعين ضائعًا)، الضائع: ذو الضياع من فقر أو عيال.
(٢) (تصنع لأخرق)، الأخرق: من لا صنعة له.
(٣) خ (٢/ ٢١٤)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (٢٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>