للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي كان من أمركم، وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل.

والنكاح الرابع (١): يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة، لا تمنع مَن جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علمًا، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها، جُمِعُوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالْتَاطَتْهُ (٢) به ودُعي ابنه، ولا يمتنع من ذلك.

فلما بُعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣) بالحق، هدم نكاح الجاهلية كلَّه إلا نكاح الناس اليوم.

* * *

(١٩) باب (٤) إذا كان الولي هو الخاطب، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، إذا كانا كفوين وتقاربا

وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها، فأمر رجلًا فزوجه.


(١) في "صحيح البخاري": "ونكاح الرابع".
(٢) التاطته؛ أي: ألصقته به، ونسبته إليه.
(٣) في "صحيح البخاري": "فلما بعث محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . ".
(٤) خ (٣/ ٣٧١)، (٦٧) كتاب النكاح، (٣٧) باب إذا كان الولي هو الخاطب. ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>