رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه! إن اللَّه لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غُسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نعَمْ إذا رأت الماء".
١٨١ - وعن عائشة قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة.
١٨٢ - وعن ابن عمر قال: ذَكَرَ عمر بن الخطاب أنه تصيبه الجَنَابَةُ من الليل فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "توضأ واغسل ذكرك ثم نَمْ".
وفي رواية:"إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب"(١).
* * *
(٧) باب لا غُسْلَ إلا من الدفق، ونسخه
١٨٣ - عن زيد بن خالدٍ الجُهَنِيِّ: أنه سأل عثمان بن عفان قال: أرأيت
(١) خ (١/ ١١٠)، (٥) كتاب الغسل، (٢٦) باب: نوم الجنب، من طريق الليث، عن نافع، عن ابن عمر، ولفظُه: أن عمر بن الخطاب سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم، إذا توضأ أحدكم. . . " الحديث، رقم (٢٨٧)، طرفه في (٢٨٩).