للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا جامع الرجل امرأته ولم يُمْنِ؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره.

قال عثمان: سمعته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسألتُ عن ذلك عليَّ بن أبي طالب، والزُّبيرَ بن العوام، وطلحة بن عبيد اللَّه، وأُبيَّ بن كعب فأمروه بذلك.

١٨٤ - وعن أبي أيوب قال: أخبرني أُبيُّ بن كعب أنه قال: يا رسول اللَّه! إذا جامع الرجل المرأة فلم يُنْزِلْ، قال: "يغسل ما مَسَّ المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي".

١٨٥ - وعن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا جَلَسَ بين شُعَبِها الأربع ثم جهدها، فقد وجب الغسل".

"الشُعَبُ الأربع": الفخذان وجانبا الفرج. و"جَهَدَهَا": بفتح الهاء: أتعبها بالإيلاج، وهو المعبر عنه في رواية (١) أخرى بالتقاء الخِتَانينِ (٢).

* * *


(١) رواها البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٦٣)، باب: وجوب الغسل بالتقاء الختانين.
(٢) (التقاء الختانين) المراد بهذه التثنية: ختان الرجل والمرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>