للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مساكين، أو انْسُك بشاة".

وفي رواية (١): أنه عليه السلام قال له: "تجد شاة؟ " فقلت: لا، قال: "فَصُمْ ثلاثةَ أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع"، وهي من رواية عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد اللَّه بن معقل عن كعب، والأولى أشهر واكثر.

* * *

(٥١) باب لا يجوز للمحرم أن يصيد ولا أن يدل على الصيد

٩٩٠ - عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، أن أباه حدثه قال: فانطلقنا مع النبي صلى اللَّه عليه وسلم عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم يُحْرِمْ (٢)،


= أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} وهو مخيَّر، فأما الصوم فثلاثة أيام، من طريق مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة به، رقم (١٨١٤).
(١) خ (٢/ ٦)، (٢٧) كتاب المحصر، (٧) باب الإطعام في الفدية نصف صاع، من طريق شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عبد اللَّه بن معقل، عن كعب بن عجرة به، رقم (١٨١٦).
(٢) في "صحيح البخاري": "ولم أحرم".

<<  <  ج: ص:  >  >>