وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان، ثم زعم: إن طَلَّقوا بكتاب أو إشارة أو إيماء جاز، وليس بين الطلاق والقذف فرق.
فإن قال: القذف لا يكون إلا بالكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن، وقال الشعبي وقتادة: إذا قال: أنت طالق وأشار بأصابعه، تبينُ منه بإشارته، وقال إبراهيم: الأخرس إن كتب الطلاق بيده لزمه، وقال حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز.
* * *
(١٧) باب إذا عَرَّض بنفي الولد
٢٣٧٧ - عن أبي هريرة: أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه! وُلِدَ لي غلام أسود، فقال:"هل لك من إبل؟ " قال: نعم، قال:"ما ألوانها؟ " قال: حُمر، قال:"هل فيها من أَوْرَق؟ " قال: نعم، قال:"فَأنَّى ذلك؟ " قال: لعله نزعة عِرْق، قال:"فلعل ابنك هذا نزعة".
* * *
٢٣٧٧ - خ (٣/ ٤١٣)، (٦٨) كتاب الطلاق، (٢٦) باب إذا عَرَّض بنفي الولد، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به، رقم (٥٣٠٥)، طرفاه في (٦٨٤٧، ٧٣١٤).