للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تأكلوا حتى آتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) أو أرسل إليه من يسأله، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-أو بعث إليه من (٢) يسأله، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأكلها.

* * *

(٢) باب ذبائح الأعراب وأهل الكتاب

٢٤٦٠ - عن عائشة: أن قومًا قالوا للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن قومًا يأتوننا باللحم (٣) لا ندري أذُكِرَ اسم اللَّه عليه أم لا؟ فقال: "سموا عليه أنتم وكلوا"، قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر.

قال الزهري (٤): لا بأس بذبيحة نصارى العرب، فإن سمعته يُسمِّي لغير اللَّه فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحل اللَّه أكله وعلم كفرهم.


(١) في "صحيح البخاري": "فأسأله أو حتى أرسل إليه".
(٢) "من يسأله" ليست في "صحيح البخاري".
(٣) في "صحيح البخاري": "بلحم".
(٤) خ (٣/ ٤٥٩)، (٧٢) كتاب الذبائح والصيد، (٢٢) باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم وقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}. ذكر البخاري أثر الزهري وعلي -رضي اللَّه عنه- في ترجمة الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>