(١٩) باب إلغاء الشرط الفاسد في البيع ولزوم الشرط الصحيح
١٠٨١ - عن عبد اللَّه بن عمر: أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء من أعتق".
وفي رواية (١): ففعلت عائشة، ثم قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الناس، فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال:"أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه، ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل، وإن كان مئة شرط، قضاء اللَّه أحق وشرط اللَّه أوثق، وإنما الولاء من أعتق".
١٠٨٢ - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أحق الشروط أن تُوفُوا به ما استحللتم به الفروج".
* * *
(١) خ (٢/ ١٠٦)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (٢١٦٨).