للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عندها -وفي البيت مُخَنَّث- فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد اللَّه بن أمية: إنْ فتح اللَّه عليكم الطائف غدًا، أدلكم علي بنت غيلان (١)؛ فإنها تُقْبِلُ بأربع وتُدْبِر بثمان، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَدْخُلَنَّ هذا عليكم".

قلت: يعني: عُكَن (٢) المرأة، فإنها إذا سمنت تَكَسَّرَ عليها من خلفها ثمانيًا ومن قدامها أربعًا.

* * *

(٣٩) باب لا تمنع المرأة من الخروج للمسجد وإلى حاجتها

٢٣٥٨ - عن ابن عمر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد، فلا يمنعها".

وقد تقدم قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لسودة: "إن اللَّه أذن لَكُنَّ أن تخرجن لحاجتكن".

* * *


(١) في "صحيح البخاري": "ابنة غيلان".
(٢) (العُكْنَة): ما انطوى وتثنى من اللحم.

<<  <  ج: ص:  >  >>