للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٧ - وعن أنس بن مالك: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قُدِّمَ العَشَاءُ فابدؤوا به قبل أن تُصَلُّوا صلاة المَغْرِبِ، ولا تعجلوا عن عَشائكم".

وكان ابن عمر يبدأ بالعَشاء.

وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على طعامه حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ (١).

الغريب:

"لَاثَ به الناس": أي: أحاطوا (٢) به، من قولهم: لُثْتُ العمامة برأسي. والأمر بتقديم العشاء على الصلاة إنما ذلك لمن كان محتاجًا إلى الطعام، بحيث يخاف عليه تشويش قلبه بسببه، لذلك خصه بالمغرب؛ لأن أكثر الناس صُيَّامًا كانوا. واللَّه أعلم.

* * *

(١١) باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة وجواز الاستخلاف

٣٦٨ - عن أبي موسى قال: مرض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فاشتد مرضه فقال: "مُروا


(١) انظر التخريج السابق، فقد ذكر البخاري هذه الآثار معلقة في صدر ترجمة الباب.
(٢) (أي أحاطوا) من تصرفنا وتفسيرنا، وموضعه بالأصل فيه طمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>