للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٧٠ - وعن أبي هريرة: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به (١) أو تتكلم".

وسيأتي قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للمقر على نفسه بالزنا: "هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ " قال: نعم، فأمر به فرجم.

* * *

(٧) باب الخلع وكيف الطلاق فيه وقوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ} [البقرة: ٢٢٩]

وأجاز عمر الخلع دون السلطان، وأجاز عمار الخلع دون عِقَاصِ رأسها، قال طاوس: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}: فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، ولم يقل قول السفهاء: لا يحل حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة.

٢٣٧١ - وعن ابن عباس قال: . . . .


(١) "به" ليست في "صحيح البخاري".

<<  <  ج: ص:  >  >>