للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٧٢ - عن جابر بن عبد اللَّه: أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دُبُرٍ فاحتاج، فأخذه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيْمُ بن عبد اللَّه بكذا وكذا، فدفعه إليه.

الغريب:

"النَّجْش": الزيادة في ثمن السلعة ليغرّ غيره، ومحمل النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، وعن الخطبة على خطبته، على ما إذا تقاربا وتراكنا، واللَّه أعلم.

* * *

(١٦) باب النهي عن بيوع كانت الجاهلية تبتاعها

١٠٧٣ - عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع حَبَلِ الحَبَلَةِ، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجَزُور إلى أن تُنْتَجَ الناقة، ثم تُنْتَجَ التي في بطنها.

١٠٧٤ - وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المنابذة،


= ذلك البيع، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (٢١٤٢)، طرفه في (٦٩٦٣).
١٠٧٢ - خ (٢/ ١٠٠)، (٣٤) كتاب البيوع، (٥٩) باب بيع المزايدة، من طريق الحسين المُكْتِب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (٢١٤١)، أطرافه في (٢٢٣٠، ٢٢٣١، ٢٤٠٣، ٢٤١٥، ٢٥٣٤، ٦٧١٦، ٦٩٤٧، ٧١٨٦).
١٠٧٣ - خ (٢/ ١٠٠ - ١٠١)، (٣٤) كتاب البيوع، (٦١) باب بيع الغرر، وحبل الحبلة، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (٢١٤٣).
١٠٧٤ - خ (٢/ ١٠١)، (٣٤) كتاب البيوع، (٦٢) باب بيع الملامسة، من طريق =

<<  <  ج: ص:  >  >>