للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونحوه عن ابن عمر (١).

* * *

(٣) باب إباحة لُبْسِ القُمُص والعمائم والسراويلات لغير المحرم، ولُبْسِ الأردية والصوف والقَبَاء

قد تقدم من حديث علي بن أبي طالب (٢)، أنه لمَّا شَكَى للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما فعل حمزة في ناقتيه قال: فدعا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بردائه فارتدى، ثم انطلق.

وقد تقدم من حديث ابن عمر (٣): أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه! ما يلبس المُحْرِمُ من الثياب؛ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يلبس المحرم القميص ولا السَّراويل ولا البرانس -وفي رواية: ولا العمائم- ولا الخُفَّيْن. . . " الحديث.

ومن حديث المغيرة بن شعبة (٤): أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لبس في السفر جبة من صوف شاميةً، ضيقة الكُمَّيْن. . .، الحديث، وقد تقدم.

ومن حديث المِسْوَر بن مَخْرَمةَ (٥) أنه قال: قَسَمَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أَقْبِيَةً، ولم يعط مَخْرَمَة منها شيئًا، فقال مخرمة: يا بُنَيَّ! انطلق بنا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-،


(١) خ (٤/ ٥٤)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه به، رقم (٥٧٩٠).
(٢) خ (٤/ ٥٥ رقم ٥٧٩٣)، (٧٧) كتاب اللباس، (٧) باب الأردية.
(٣) خ (٤/ ٥٥ رقم ٥٧٩٤)، (٧٧) كتاب اللباس، (٨) باب لبس القمص.
(٤) خ (٤/ ٥٦ رقم ٥٧٩٧)، (٧٧) كتاب اللباس، (١٠) باب من لبس جبة.
(٥) خ (٤/ ٥٦ رقم ٥٨٠٠)، (٧٧) كتاب اللباس، (١٢) باب القَباء.

<<  <  ج: ص:  >  >>