للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خميصة له على وجهه، فإذا اغْتَمَّ كشفها. . .، الحديث، وقد تقدم.

٢٥٩٠ - وعن أبي بُرْدَة قال: أَخْرَجَتْ إلينا عائشة كِسَاءً وإزارًا غليظًا، قالت (١): قبض روح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذين.

* * *

(٥) باب النهي عن اشْتِمَال الصَّمَّاء، وعن الاحتباء في ثوب واحد، ومن كره الطيالسة

٢٥٩١ - عن أبي هريرة: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الملامسة والمنابذة، وعن صلائين: بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب، وأن يَحْتَبي بالثوب الواحد، ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، وأن يشتمل الصَّمَّاء (٢).


(١) في "صحيح البخاري": "فقالت".
(٢) (يشتمل الصماء)، اشتمال الصماء أن يرمي بطرف الثوب على شقه الأيسر، فيصير جانبه الأيسر مكشوفًا ليس عليه من الغطاء شيء، فتنكشف عورته إذا لم يكن عليه ثوب آخر، فإذا خالف بين طرفي الثوب الذي اشتمل به لم يكن صماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>