للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الزهري في الأمة البكر يَفْتَرِعُها الحُرُّ: يقيم ذلك الحكم من الأَمة العذراء بقدر ثمنها، ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غُرْم، ولكن عليه الحد، وقد تقدم حديث إبراهيم وزوجته سارة (١).

* * *

(٤) باب يمين الرجل لصاحبه أنَّه أخوه، إذا خاف عليه القتل ونحوه

وكذلك كل مُكره يخاف، فإنه يَذُبُّ عنه الظالم، ويقاتل دونه، ولا يخذله، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص، وإن قيل له: لتشربن الخمر أو لتأكُلَنَّ الميتة أو لتبيعن عبدك، أو تَقَرَّ بدين، أو تهب هبة، أو تحل عقدة، أو لَنَقْتُلَنَّ أباك أو أخاك، أو ما أشبه ذلك (٢) لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المسلم أخو المسلم، (٣) لا يظلمه ولا يُسْلِمه، من كان في حاجة أخيه كان اللَّه في حاجته" رواه ابن عمر (٤)، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.


(١) خ (٤/ ٢٨٦ رقم ٦٩٥٠)، في الكتاب والباب السابقين.
(٢) في "صحيح البخاري": "أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وما أشبه ذلك، وسعه ذلك".
(٣) من هنا إلى آخر الحديث ليس في "صحيح البخاري" في هذا الموضع، وإنما يأتي مستقلًّا بإسناده كما يلي.
(٤) خ (٤/ ٢٨٧)، (٨٩) كتاب الإكراه، (٧) باب: يمين الرجل لصاحبه أنَّه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه، من طريق عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن عبد اللَّه ابن عمر به، رقم (٦٩٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>