للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليُقِرَّهم بها أن يَكْفُوا عملها ولهم نصف الثمر. قال لهم (١) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نقرُّكم بها على ذلك ما شئنا" فقرُّوا بها حتى أجلاهم عمر إلى تَيْمَاء وأَرِيحَاء.

حمل البخاري "نقركم على ذلك ما شئنا" على المساقاة، ويحتمل أن يرجع ذلك إلى مدة مقامهم بتلك الأرض وهو الأولى واللَّه أعلم، و"تَيْمَاء" و"أَرِيحَاء": بَلَدانِ بالشام، و"ظهر عليها": غلب عليها.

* * *

(٧) باب ما نهي عنه من كِرَاء الأرض، وأن النهي عن ذلك نهي تنزه، وفي كرائها بالذهب والفضة

١١٤٩ - عن رافع بن خَدِيج بن رافع، عن عمه ظُهير بن رافع، قال ظُهِيرٌ: لقد نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أمر كان بنا رافقًا، قلت: ما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو حق. قال: دعاني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما تصنعون بمَحَاقِلكم؟ " قلت: نؤجرها على الرَّبِيع وعلى الأوسق من التَمْرِ والشعير. قال: "لا تفعلوا، ازرعوها، أو أَزرِعوها، أو أمسكوها" قال رافع: قلت: سمعًا وطاعة.


(١) في "صحيح البخاري": "فقال لهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>