للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أولاد المعز، و"الجَذَع": من أولاد الضأن. و"كرائم المال": خِياره.

* * *

(١١) باب حكم من وجبت عليه سِنٌّ فوجد عنده غيرها، ولا يجمع بين مُفْتَرق

٧٣٤ - من حديث أنس: "ومن بلغت (١) عنده من الإبل صدقةُ الجَذَعَة، وليست عنده جَذَعة وعنده حِقَّةٌ، فإنها تقبل منه (٢) ويَجعل معها شاتين إن تيسرتا له أو عشرين درهمًا. ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقَّة، وليست عنده الحِقَّةُ وعنده الجَذَعَةُ، فإنها تقبل منه الجَذَعَة، ويعطيه المُصدِّقُ عشرين درهمًا أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقَّة، وليس عنده إلا بنتُ لَبُون فإنها تقبل منه بنت لبونٍ ويعطي شاتين أو عشرين دِرْهَمًا، ومن بلغت صدقتُه بنتَ لَبُونٍ، وعنده حقَّة، فإنها تقبل منه الحقَّة، ويعطيه المُصَدِّقُ عشرين درهمًا أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنتَ لبونٍ، وليست عنده، وعندَهُ بنتُ مَخَاضٍ، فإنها تُقْبَلُ منه (٣)، ويعطِي معها عشرينَ درهمًا، أو شاتين".


(١) في "صحيح البخاري": "من بلغت".
(٢) في "صحيح البخاري": "تقبل منه الحقة. . . ".
(٣) في "صحيح البخاري": "تقبل منه بنت مخاض".

<<  <  ج: ص:  >  >>