للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سألته (١) عن صلاة الرجل قاعدًا؛ فقال: "إن صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد".

* تنبيه:

"نائمًا": مضطجعًا، وهذا الحديث يحتمل أن يراد به صلاة النافلة، فإنه يجوز أن يصليها قاعدًا مع القدرة على القيام بالإجماع، غير أنه يبعده قوله فيه: "أو نائمًا"؛ فإنه لا يجوز أن يصلي النافلة مضطجعًا مع القدرة على القعود، وأشبه من هذا أن يحمل ذلك على من يشق عليه القيام أو القعود، فرخّص له في ذلك لضعفه عنها، لا لعدم قدرته، لأن العاجز عن ذلك إذا فعل ما يقدر عليه لم يكلّف غير ذلك، فيتم له أجره مكملًا كالصحيح؛ إذ كل واحد فعل ما فرض عليه، وقد بسطنا القول فيها في الكتاب "المُفْهِمِ".

* * *

(١٦) باب صلاة النفل قائمًا، أو قاعدًا مع القدرة على ذلك

٥٨٢ - عن عائشة أم المؤمنين: أنها أَخْبَرَت (٢) أنها لم تر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-


(١) في "صحيح البخاري": "قال: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . ".
(٢) في "صحيح البخاري": "أخبرته".

<<  <  ج: ص:  >  >>