٩٨٧ - وعن ابن عمر قال: خرجنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مُعْتَمِرِينَ، فَحَالَ كفار قريش دون البيت، فنحر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بُدْنَهُ وحلق رأسه.
٩٨٨ - وفيه عن المِسْوَر بن مَخْرَمَة.
* * *
(٤٩) باب من قال: ليس على المُحْصِرِ بَدَلٌ
قال ابن عباس (١): إنما البدل على من نقض حَجَّهُ بالتلذذ، فاما من حبسه عذرٌ أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هَدْيٌ وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يَحِلّ حتى يبلغ الهدي محله. وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويَحْلِقُ في أي موضع كان ولا قضاء عليه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف، وقبل أن يصل الهَدْيُ إلى البيت، ثم لم يُذكر أن
(١) خ (٢/ ٤)، (٢٧) كتاب المحصر، (٤) باب من قال: ليس على المحصر بدل، ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.