(١٠) باب إذا أُقِيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولا صلاة بحضرة الطعام
٣٦٤ - عن عبد اللَّه بن مالك بن بُحَيْنَةَ: أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لَاثَ به الناس، فقال له:"آلصبحَ أربعًا، آلصبحَ أربعًا".
٣٦٥ - وعن عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا وُضعَ العَشَاءُ وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعَشَاءِ".
٣٦٦ - وعن ابن عمر زيادة:"ولا تعجل حتى تفرغ منه".
وفي لفظ آخر (١): "إذا كان أحدكم على الطعام، فلا يَعْجَل حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة".
(١) خ (١/ ٢٢٣)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (٦٧٤).