للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فاستأذنه (١)، فقال: "لا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ".

وفي لفظ آخر (٢): قال عمر: حَمَلْتُ على فَرَسٍ في سبيل اللَّه، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننتُ أنه بائعه (٣) برُخْصٍ، فسألت النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "لا تشتره (٤)، ولا تَعُدْ في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم؛ فإنَّ العائدَ في صدقته كالعائد في قَيْئهِ".

٧٥١ - وعن أنس: أن ناسًا من عُرَيْنَةَ اجْتَوَوُا المدينة، فرخَّص لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأتوا إبلَ الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. . .، وسيأتي الحديث.

"اجْتَوَوْا"؛ أي: لم توافقهم في صحتهم ونحوه.


(١) في "صحيح البخاري": "فاستأمره".
(٢) خ (١/ ٤٦٢)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر به، رقم (١٤٩٠)، أطرافه في (٢٦٢٣، ٢٦٣٦، ٢٩٧٠، ٣٠٠٣).
(٣) في "صحيح البخاري": "أنه يبيعه برخص. . . ".
(٤) في "صحيح البخاري": "لا تشتر"، وفي نسخة أخرى لدينا: "لا تشتريه".

<<  <  ج: ص:  >  >>