للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالًا قط أَنْفَس عندي منه، فما تأمرني (١) به؟ فقال: إن شئت حَبَسْتَ أصلها، وتصدقت بها. قال: فتصدَّق بها عمر: أنَّه لا يُبَاع ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ. وتصدَّق (٢) في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل اللَّه، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وَلِيَها أن يأكل منها بالمعروف ويُطْعِمَ غيرَ مُتَمَوِّلٍ.

وفي رواية (٣): غير مُتَأَثِّل مالًا.

الغريب:

"القربى": قرابة المتصدِّق، و"الرقاب": أن يشتري من غلتها رقابًا فيعتقون، و"المتمول": الذي يتخذها مالًا؛ أي: ملكا، وكذلك المُتَأَثِّل؛ أي: لا يتملك شيء من رقابها.

* * *


(١) في "صحيح البخاري": "فما تأمر به".
(٢) في "صحيح البخاري": "وتصدق بها".
(٣) التخريج السابق، علقه البخاري عن ابن سيرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>