للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثالثة: اشتراط الاتحاد:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم الاتحاد.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم الاتحاد:

إذا كانت قيمة أحد الجنسين من الآخر ثابتة لا تتغير لم يشترط اتحاد جنس رؤوس أموال الشركة فيجوز أن يكون أحدهما دولارات والآخر ريالات، أو أحدهما جنيهات ذهب والآخر ريالات فضة، وغير ذلك.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز اختلاف جنس رؤوس أموال الشركة إذا كانت قيمة أحدهما من الآخر لا تتغير: أن اشتراط الاتحاد حين عدم ثبوت القيمة منعاً للضرر بتغيرها عند التصفية، فيستأثر أحد المالين بالربح دون الآخر، فإذا كانت القيمة ثابتة زال هذا المحذور، فجاز الاختلاف.

الجزء الثاني: إذا كانت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر غير ثابتة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - معنى عدم الثبوت.

٢ - اشتراط الاتحاد.

الجزئية الأولى: معنى عدم الثبوت:

معنى عدم ثبوت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر أنها تتغير فتزيد وتنقص.

الجزئية الثانية: اشتراط الاتحاد:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم الاتحاد.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم الاتحاد:

إذا كانت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر غير ثابتة اشترط اتحاد جنس رؤوس أموال الشركة فلا تصح مع اختلافها.

<<  <  ج: ص:  >  >>