قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. وتباح إعارة كل نفع مباح، إلا البضع وعبداً مسلماً لكافر وصيداً ونحوه لمحرم، وأمة شابة لغير امرأة أو محرم، ولا أجرة لمن أعار حائطاً حتى يسقط، ولا يرد إن سقط إلا بإذنه.
وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها، وعليه مؤنة ردها إلا المؤجرة ولا يعيرها، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء، وإن أركب منقطعاً للثواب لم يضمن.
وإذا قال: أجرتك، فقال: بل أعرتني. أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل.
وإن قال: أعرتني. أو قال: أجرتني. قال: بل غصبتني. أو قال: أعرتك. قال: بل أجرتني. والبهيمة تالفة، أو اختلفا في رد فقول المالك".
الكلام في هذا الموضوع في سبعة عشر مبحثاً هي:
١ - معنى العارية.
٢ - حكم العارية.
٣ - صيغ العارية.
٤ - ما تصح إعارته.
٥ - ما لا تصح إعارته.
٦ - من تصح منه العارية.
٧ - من لا تصح منه العارية.
٨ - من تصح له العارية.
٩ - من لا تصح له العارية.
١٠ - شروط العارية.
١١ - الرجوع في العارية.
١٢ - إعادة الانتفاع بالعارية إذا رجعت إلى المعير بعد خروجها عنه.