للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وكل عروة بن الجعد في شراء الأضحية (١).

٤ - أن الحاجة داعية إلى جوازها؛ لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يقضي حاجته بنفسه فيحتاج إلى وكيل يقضيها له.

[المطلب الثاني حكم الوكالة من حيث فعل المكلف]

وفيه مسألتان هما:

١ - الحكم التكليفي.

٢ - الحكم الوضعي.

المسألة الأولى: الحكم التكليفي للوكالة:

وفيها فرعان هما:

١ - الحكم بالنسبة للموكل.

٢ - الحكم بالنسبة للوكيل.

الفرع الأول: حكم الوكالة بالنسبة للموكل:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الوكالة بالنسبة للموكل جائزة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه كون الوكالة جائزة بالنسبة للموكل: أنها حق له وفي مصلحته فله أن يستفيد من هذا الحق وله أن يدعه.

الفرع الثاني: الحكم بالنسبة للوكيل:

وفيه أمران:


(١) صحيح البخاري (٣٦٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>