للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السادس ما تصح الحوالة عليه]

وفيه مطلبان هما:

١ - ضابط ما تصح الحوالة عليه.

٢ - أمثلته.

[المطلب الأول فضابط ما تصح الحوالة عليه]

كل دين مستقر تصح الحوالة عليه.

[المطلب الثاني الأمثلة]

من أمثلة ما تصح الحوالة عليه ما يأتي:

١ - ثمن المبيع بعد لزوم البيع.

٢ - الأجرة بعد استيفاء المنفعة.

٣ - الصداق بعد الدخول.

٤ - قيمة المتلف.

٥ - القرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>