للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ج) ترك البهائم خارج أحواشها.

(د) ترك البضائع خارج الدكان.

المسألة الثالثة: الضمان:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان حكم الضمان:

إذا تلفت الوديعة بتعد أو تفريط من الوديع لزمه ضمانها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه ضمان الوديعة إذا تلفت بالتعدي أو التفريط: أن التعدي والتفريط غير مأذون فيهما فيلزم بهما الضمان؛ لأن كل إتلاف غير مأذون فيه يلزم به الضمان.

[المطلب الثاني إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط]

وفيه مسألتان هما:

١ - أمثلة التلف من غير تعد ولا تفريط.

٢ - الضمان.

المسألة الأولى: الأمثلة.

من أمثلة التلف من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:

١ - أن يحترق السوق فتحترق ضمن ما احترق.

٢ - أن يحصل سطو على البلد فتذهب ضمن ما ذهب.

٣ - أن تهجم السباع على الماشية فتفترسها رغم مقاومة الوديع.

٤ - أن تسرق البضاعة من الدكان رغم إغلاقه بما جرت العادة بإغلاقه به.

٥ - أن يعين المودع حرزاً فيحفظها الوديع في أحرز منه، كأن يعين كمه أو يده فيحفظها في جيبه أو يعين دولاب الملابس فيحفظها في الصندوق التجوري.

<<  <  ج: ص:  >  >>