١ - أن يكون المبيع النصف فيطلب الشفيع أخذ نصفه.
٢ - أن يكون المبيع الثلث فيطلب الشفيع أخذ نصفه.
٣ - أن يكون المبيع الثلثين فيطلب الشفيع نصفه.
[المطلب الحادي عشر ألا تكون الشفعة لكافر على مسلم]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: " ... ولا لكافر على مسلم".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط عدم كون الشفعة لكافر على مسلم.
١ - قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت سبيل الكافرين على المؤمنين.
وإثبات الشفعة للكافر على المسلم يجعل للكافر سبيلاً عليه.
المسألة الثانية: ما يخرج:
وفيه ثلاثة فروع:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج.
يخرج بشرط عدم كون الشفعة لكافر على مسلم: شفعة الكافر على المسلم.
(١) سورة النساء [١٤١].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute