للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن يكون المبيع النصف فيطلب الشفيع أخذ نصفه.

٢ - أن يكون المبيع الثلث فيطلب الشفيع أخذ نصفه.

٣ - أن يكون المبيع الثلثين فيطلب الشفيع نصفه.

[المطلب الحادي عشر ألا تكون الشفعة لكافر على مسلم]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: " ... ولا لكافر على مسلم".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج.

المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط عدم كون الشفعة لكافر على مسلم.

١ - قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت سبيل الكافرين على المؤمنين.

وإثبات الشفعة للكافر على المسلم يجعل للكافر سبيلاً عليه.

المسألة الثانية: ما يخرج:

وفيه ثلاثة فروع:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج.

يخرج بشرط عدم كون الشفعة لكافر على مسلم: شفعة الكافر على المسلم.


(١) سورة النساء [١٤١].

<<  <  ج: ص:  >  >>