للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن يقول المشتري بعد لزوم البيع: قد وهبته لفلان وقبضه.

٢ - أن يقول المشتري بعد لزوم البيع للحاضر معه: هو لك يا فلان.

٣ - أن يقول المشتري بعد لزوم البيع؛ قد تصدقت به على الجمعية.

المسألة الثانية: توجيه السقوط.

وجه سقوط الشفعة بالهبة ما تقدم في سقوطها بالوقف.

[المطلب التاسع الوصية بالشقص]

تقدم قول المؤلف -: "وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - سقوط الشفعة بالوصية قبل قبولها.

٢ - سقوط الشفعة بالوصية بعد قبولها.

المسألة الأولى: سقوط الشفعة بالوصية قبل قبولها:

وفيها فرعان هما:

١ - السقوط.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: السقوط:

الوصية قبل القبول لا تسقط الشفعة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم سقوط الشفعة بالوصية قبل القبول: أن الوصية قبل القبول باقية في ملك المشتري؛ لأن الملك لا ينتقل فيها قبل القبول، فيكون وجود الوصية وعدمها قبل القبول سواء؛ لعدم تعلق حق الموصي له بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>