١ - أن يقول المشتري بعد لزوم البيع: قد وهبته لفلان وقبضه.
٢ - أن يقول المشتري بعد لزوم البيع للحاضر معه: هو لك يا فلان.
٣ - أن يقول المشتري بعد لزوم البيع؛ قد تصدقت به على الجمعية.
المسألة الثانية: توجيه السقوط.
وجه سقوط الشفعة بالهبة ما تقدم في سقوطها بالوقف.
[المطلب التاسع الوصية بالشقص]
تقدم قول المؤلف -: "وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - سقوط الشفعة بالوصية قبل قبولها.
٢ - سقوط الشفعة بالوصية بعد قبولها.
المسألة الأولى: سقوط الشفعة بالوصية قبل قبولها:
وفيها فرعان هما:
١ - السقوط.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: السقوط:
الوصية قبل القبول لا تسقط الشفعة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط الشفعة بالوصية قبل القبول: أن الوصية قبل القبول باقية في ملك المشتري؛ لأن الملك لا ينتقل فيها قبل القبول، فيكون وجود الوصية وعدمها قبل القبول سواء؛ لعدم تعلق حق الموصي له بها.