إذا طلب أحد الشريكين في الوديعة نصيبه منها ولم يكن بإعطائه نصيبه ضرر جاز إعطاؤه إياه ولو لم يستأذن شريكه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز إعطاء أحد الشريكين نصيبه من الوديعة إذا لم يكن بذلك ضرر على شريكه: أنه لا يأخذ إلا حقه ولا ضرر على أحد في أخذه فجاز له أخذه؛ لوجود المقتضى وانتفاء المانع.