للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني إذا لم يأذن الشريك]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا لم يكن بالقسمة ضرر.

٢ - إذا كان بالقسمة ضرر.

المسألة الأولى: إذا لم يكن بالقسمة ضرر:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا طلب أحد الشريكين في الوديعة نصيبه منها ولم يكن بإعطائه نصيبه ضرر جاز إعطاؤه إياه ولو لم يستأذن شريكه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز إعطاء أحد الشريكين نصيبه من الوديعة إذا لم يكن بذلك ضرر على شريكه: أنه لا يأخذ إلا حقه ولا ضرر على أحد في أخذه فجاز له أخذه؛ لوجود المقتضى وانتفاء المانع.

المسألة الثانية: إذا كان بالقسمة ضرر:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة وجود الضرر بالقسمة.

٢ - حكم إعطاء الشريك نصيبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>